وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 18 ] 7 - باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع فله الخيار فيها ويلزم البيع بعدها (23045) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي على الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن النعمان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إنا نخالط أناسا من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم ونربح عليهم للعشرة اثنى عشر والعشرة ثلاثة عشر، ونؤخر (1) ذلك فيما بيننا وبين السنة ونحوها، ويكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذى أخذ منا شراءا (2) قد باع وقبض الثمن منه فنعده (3) إن هو هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا، فما ترى في الشراء ؟ فقال: أرى أنه لك ان لم يفعل، وإن جاء بالمال للوقت فرد عليه. ورواه الصدوق باسناده عن سعيد بن يسار مثله (4). محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان وعثمان بن عيسى جميعا عن سعيد بن يسار نحوه (5). (23046) 2 - وعنه عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي ________________________________________ الباب 7 فيه حديثان 1 - الكافي 5: 172 / 14. (1) في التهذيب والفقيه: نوجب (هامش المخطوط). (2) في الفقيه: بأنه (هامش المخطوط) (3) في نسخة من التهذيب: فعندنا، وفي أخرى: فبعده (هامش المخطوط). (4) الفقيه 3: 128 / 558. (5) التهذيب 7: 22 / 95. 2 - التهذيب 7: 23 / 97. (*) ________________________________________