وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 20 ] ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين، عن صفوان مثله (2). (23048) 2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشترى قبل ان يمضي الشرط فهو من مال البائع. (23049) 3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن أبي بشر، عن معاوية بن ميسرة قال: سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باع دارا له من رجل، وكان بينه وبين الرجل الذى اشترى منه الدار حاصر، فشرط إنك إن اتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك، فأتاه بماله، قال: له شرطه قال أبو الجارود: فان ذلك الرجل قد اصاب في ذلك المال في ثلاث سنين، قال: هو ماله. وقال أبو عبد الله (عليه السلام): أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري. أقول: وجه الجمع ما أشرنا إليه في عنوان الباب، ذكره جماعة من الاصحاب (1)، وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2). ________________________________________ (2) الكافي 5: 171 / 10. 2 - التهذيب 7: 24 / 103، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الابواب. 3 - التهذيب 7: 176 / 780. (1) راجع شرائع الاسلام 2: 23، والمسالك 1: 145، ومفتاح الكرامة 4: 597. (2) تقدم في الباب 5 من هذه الابواب. (*) ________________________________________