وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 17 ] (23043) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد: عن أبي المعزا عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجلين اشتركا في مال وربحا فيه ربحا وكان المال دينا عليهما، فقال أحدهما لصاحبه: اعطني رأس المال والربح لك وما توى (1) فعليك، فقال: لا بأس به إذا اشترط عليه، وإن كان شرطا يخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عزوجل... الحديث. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (2). (23044) 5 - وباسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) إن علي بن أبى طالب (عليه السلام) كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فان المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا (1) وفي أحكام العقود (2) وغير ذلك (3). ________________________________________ 4 - التهذيب 7: 25 / 107، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 3، وذيله في الحديث 1 من الباب 13 من الابواب، ونحوه في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الصلح. (1) التوى: هلاك المال (مجمع البحرين - توا - 1: 71). (2) الكافي 5: 258 / 1. وسنده هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي. 5 - التهذيب 7: 467 / 1872، وأورده في الحديث 4 من الباب 40 من أبواب المهور. (1) يأتي في البابين 7، 8 من هذه الابواب. (2) يأتي في الحديث 2 من الباب 1، وفي الابواب 26، 32، 36 من أبواب أحكام العقود. (3) يأتي في الحديثين 4، 5 من الباب 7، وفي البابين 14، 15 من أبواب بيع الحيوان، وفي الباب 3 من أبواب المضاربة، وفي الباب 3 من أبواب العارية، وفي الباب 14 من أبواب الاجارة، وفي الابواب 20، 29، 36 - 40، 43 من أبواب المهور، وفي الابواب 10، 11، 12، 37 من أبواب العتق، وفي الابواب 4، 7، 10، 11، 15، 16 من أبواب المكاتبة، وفي البابين 21، 23 من أبواب موانع الارث. (*) ________________________________________