وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 28 ] 17 - باب جواز الافاضة من المشعر قبل الفجر بعد الوقوف به للمضطر كالخائف ونحوه. (18504) 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا باس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا. (18505) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل ؟ فقال: نعم، تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قلت: نعم، قال: أفض بهن بليل، ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع، ثم أفض بهن حتى تاتي (1) الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن، ويمضين إلى مكة في وجوههن، ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة ثم يرجعن إلى البيت ويطفن أسبوعا، ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أرسل معهن أسامة. (18506) 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ________________________________________ الباب 17 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 4: 474 / 3 والتهذيب 5: 194 / 645 والاستبصار 2: 257 / 905. 2 - الكافي 4: 474 / 7 والتهذيب 5: 195 / 647 وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة وفي الحديث 2 من الباب 39 من أبواب الذبح وفي الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الحلق. (1) في الكافي: حتى تأتي بهن. 3 - الكافي 4: 474 / 5 والتهذيب 5: 194 / 646 والاستبصار 2: 257 / 906. (*) ________________________________________