وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 27 ] قال: كان أهل الجاهلية يقولون وذكر نحوه (4). 16 - باب عدم جواز الافاضة من المشعر قبل الفجر للمختار فإن فعل لزمه دم شاة. (18503) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي إبراهيم عليه السلام (1) في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس، قال إن كان جاهلا فلا شئ عليه، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن ابن محبوب، عن علي بن رئاب (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، وياتي ما ظاهره المنافات وأنه مخصوص بالمعذور (5). ________________________________________ علل الشرائع: 444 / 1. وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث 4 و 24 و 34 و 35 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج. الباب 16 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 2: 284 / 1393. (1) في الكافي: أبي عبد الله (عليه السلام) (هامش المخطوط). (2) الكافي 4: 473 / 1. (3) التهذيب 5: 193 / 642 والاستبصار 2: 256 / 902. (4) تقدم في الحديث 3 من الباب 8 وفي الباب 11 من هذه الابواب. (5) يأتي في الباب 17 من هذه الابواب وفي الاحاديث 1 و 3 و 4 من الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة. (*) ________________________________________