وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 29 ] أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل (1)، وأن يرموا (2) الجمار بليل (3) وأن يصلوا الغداة في منازلهم، فإن خفن الحيض مضين إلى مكة ووكلن من يضحى عنهن (18507) 4 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن أبي حمزة، عن أحدهما عليهما السلام قال: أي (1) امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه، وتقصر المرأة ويحلق الرجل ثم ليطف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم يرجع (2) إلى منى، فإن أتى منى ولم يذبح عنه فلا بأس أن يذبح هو، وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى، وإن شاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) وكذا كل ما قبله. (18508) 5 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن ابن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن سعيد السمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله عجل النساء ليلا من المزدلفة إلى منى، وأمر من كان منهن عليها هدى أن ترمى ولا تبرح حتى تذبح، ومن لم يكن عليها منهن هدي أن تمضي إلى مكة حتى تزور. ________________________________________ (1 و 3) في التهذيب: بالليل (هامش المخطوط). (2) في الكافي: ويرموا. 4 - الكافي 4: 474 / 4 وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة. (1) في نسخة: أيما (هامش المخطوط). (2) في المصدر: ثم ليرجع. (3) التهذيب 5: 194 / 644 والاستبصار 2: 256 / 904. 5 - الكافي 4: 473 / 2. (*) ________________________________________