[ 510 ] (18327) 2 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: وليس في المتعة إلا التقصير. (18328) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه ؟ قال: عليه دم يهريقه، فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير مثله (1). (18329) 4 - وباسناده عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل عقص رأسه (1) وهو متمتع فقدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه وقصر وأدهن وأحل ؟ قال: عليه دم شاة. أقول: التقصير هنا محمول على الحلق قبل محله. (18330) 5 - وباسناده عن جميل بن دراج أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع حلق رأسه بمكة ؟ قال إن كان جاهلا فليس عليه شئ وإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ، وإن تعمد بعد الثلاثين يوما (1) التي يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه. ________________________________________ (2) التهذيب 5: 160 / 533، واورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 7 من ابواب الحلق. (3) التهذيب 5: 158 / 525، والاستبصار 2: 242 / 842، واورده في الحديث 1 من الباب 11 من ابواب الحلق. (1) الفقيه 2: 238 / 1133. (4) الفقيه 2: 237 / 1131. (1) في نسخة: شعره (هامش المخطوط) وفي المصدر: شعر راسه. (5) الفقيه 2: 238 / 1137، واورده في الحديث 1 من الباب 5 من ابواب الاحرام. (1) في المصدر: وان تعمد ذلك بعد الثلاثين. (*) ________________________________________