[ 511 ] ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج مثله (2). (18331) 6 - قال الكليني وفي رواية اخرى إذا كان يوم النحر امر الموسى على رأسه ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب إلى قوله: يهريقه (1). 5 - باب ان المعتمر عمرة مفردة مخير بين الحلق والتقصير ان كان رجلا، ويستحب له اختيار الحلق وتختص المرأة بالتقصير (18332) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر. وسألته عن العمرة المبتولة فيها الحلق ؟ قال: نعم. وقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال في العمرة المبتولة: اللهم اغفر للمحلقين، قيل: يا رسول الله وللمقصرين قال: اللهم اغفر للمحلقين، قيل: يا رسول الله وللمقصرين فقال: وللمقصرين. (18333) 2 - وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي ________________________________________ (2) الكافي 4: 441 / 7. (6) الكافي 4: 441 / ذيل الحديث 7. (1) التهذيب 5: 48 / 149، 158 / 526، والاستبصار 2: 242 / 843. الباب 5 فيه 4 احاديث (1) التهذيب 5: 438 / 1523. (2) التهذيب 5: 438 / 1523. (2) التهذيب 5: 390 / 1364، واورده في الحديث 3 من الباب 21 من ابواب اقسام الحج. (*) ________________________________________