[ 509 ] ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (18325) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل أن تقصر، فلما تخوفت أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت بأظافيرها، هل عليها شئ ؟ قال: لا، ليس كل أحد يجد المقاريض. وباسناده عن محمد بن سنان مثله (1). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا (2)، وفى الحلق (3). 4 - باب وجوب التقصير في عمرة التمتع، وعدم جواز الحلق فان حلق عمدا لزمه دم، وان كان ناسيا أو جاهلا لم يلزمه شئ (18326) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام) في متمتع حلق رأسه، فقال: إن كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، وإن كان متمتعا في أول شهور الحج فليس عليه إذا كان قد أعفاه شهرا. ________________________________________ (2) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع. (4) التهذيب 5: 162 / 542، والاستبصار 2: 244 / 851. (1) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع. (2) ياتي في الحديثين 3 و 4 من الباب 5 من هذه الابواب. (3) ياتي في الحديثين 1 و 12 من الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 8 من ابواب الحلق. الباب 4 فيه 6 احاديث (1) التهذيب 5: 473 / 1665. (*) ________________________________________