[ 508 ] ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج وحفص بن البختري وغيرهما، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في محرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض، قال: يجزيه. ورواه الصدوق باسناده عن حفص وجميل وغيرهما مثله (1). (18323) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم اقصر، قال: عليك بدنة، قال: قلت: إني لما أردت ذلك منها ولم يكن قصرت امتنعت، فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها، فقال: رحمها الله كانت أفقه منك، عليك بدنة وليس عليها شئ. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1). ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عثمان قال: قال رجل لابي عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله (2). (18324) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تقصر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الانملة. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (1). ________________________________________ (1) الفقيه 2: 238 / 1136. (2) الكافي 4: 441 / 6، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 5 من ابواب كفارات الاستمتاع. (1) التهذيب 5: 162 / 543، والاستبصار 2: 244 / 852. (2) الفقيه 2: 238 / 1138. (3) التهذيب 5: 244 / 824. (1) الكافي 4: 503 / 11. (*) ________________________________________