[ 499 ] ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار (2). 18 - باب ان من دخل عليه وقت فريضة في اثناء السعي استحب له قطعه والصلاة ثم الاتمام، ويجب ذلك مع ضيق وقتها (18301) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن فضالة بن ايوب، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع (1) ويصلي ثم يعود أو ثبت (2) كما هو على حاله حتى يفرغ ؟ قال: لا بل يصلي ثم يعود أو ليس عليهما مسجد. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن معاوية بن عمار مثله وزاد: لا بل يصلي ثم يعود (3). ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله (4). (18302) 2 - وباسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال قال: سأل محمد بن علي أبا الحسن (عليه السلام) فقال ________________________________________ (2) الفقيه 2: 257 / 1250. الباب 18 فيه 3 احاديث (1) التهذيب 5: 156 / 519، واورده عن الكافي في الحديث 2، وعن الفقيه في الحديث 3 من الباب 20 من هذه الابواب. (1) ليس في الفقيه (هامش المخطوط). (2) في الفقيه: يلبث (هامش المخطوط). (3) الكافي 4: 438 / 1. (4) الفقيه 2: 258 / 1252. (2) التهذيب 5: 156 / 518. (*) ________________________________________