[ 498 ] أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1)، وتقدم ما يدل على الحكم الاخير في الطواف (2). 17 - باب ان الراكب في السعي لا يجب عليه صعود الصفا والمروة ويستحب له الاسراع بالدابة موضع الهرولة (18299) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن النساء يطفن على الابل والدواب أيجزيهن أن يقفن تحت الصفا والمروة ؟ فقال: نعم بحبث يرين البيت. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمان بن الحجاج مثله إلا أنه قال: تحت الصفا والمروة حيث يرين البيت ؟ فقال: نعم (1). محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (18300) 2 - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس على الراكب سعي ولكن ليسرع شيئا. ورواه الكليني، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن معاوية بن عمار (1). ________________________________________ (1) ياتي في الباب 17 وفي الحديث 2 من الباب 20 من هذه الابواب. (2) تقدم في الباب 50 من ابواب الطواف. الباب 17 فيه حديثان (1) الكافي 4: 437 / 5. (1) الفقيه 2: 257 / 1249. (2) التهذيب 5: 156 / 517. (2) التهذيب 5: 155 / 515. (1) الكافي 4: 437 / 6. (*) ________________________________________