[ 500 ] له: سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر فقال: صل ثم عد فأتم سعيك. ورواه الصدوق باسناده عن ابن فضال مثله. وأسقط لفظ: واحدا (1). (18303) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عمران (1)، عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن الفضيل أنه سأل محمد بن علي الرضا (عليهما السلام). فقال له: سعيت شوطا ثم طلع الفجر، قال: صل ثم عد فأتم سعيك... الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على تأخير السعي عن الصلاة في الطواف (2). 19 - باب جواز قطع السعي لقضاء حاجة مؤمن وغيرها ثم البناء والاتمام (18304) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان، عن يحيى بن عبد الرحمن الازرق قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام ؟ قال: إن أجابه فلا بأس. (18305) 2 - ورواه الصدوق باسناده عن علي بن النعمان وصفوان ________________________________________ (1) الفقيه 2: 258 / 1254. (3) التهذيب 5: 127 / 417، والاستبصار 2: 227 / 785، واورد ذيله في الحديث 2 من الباب 54 من ابواب الطواف. (1) في هامش المخطوط ما نصه: ابن عمران، ظاهرا بخط غيره. (2) تقدم في الباب 62 من ابواب الطواف. الباب 19 فيه حديثان (1) التهذيب 5: 157 / 520. (2) الفقيه 2: 258 / 1253. (*) ________________________________________