[ 494 ] قال: قلت: لابي عبد الله (عليه السلام): اشهد شيئا من المناسك وأنا على غير وضوء ؟ قال: نعم إلا الطواف بالبيت فان فيه صلاة. (18287) 3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض ؟ قال: لا إن الله يقول: (إن الصفا والمروة من شعائر الله) (1). أقول: حمله الشيخ على الاستحباب. (18288) 4 - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن، عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء، فقال: لا بأس. (18289) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت بين الصفا والمروة وحاضت بينهما، قال: تتم سعيها. وسأله عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى قال: تسعى. (18290) 6 - وباسناده عن صفوان، عن يحيى الازرق قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام) رجل سعى بين الصفا والمروة فسعى ثلاثة أشواط أو ________________________________________ (3) التهذيب 5: 394 / 1373، والاستبصار 2: 314 / 114، واورده في الحديث 2 من الباب 87 من ابواب الطواف. (1) البقرة 2: 158. (4) التهذيب 5: 154 / 507، والاستبصار 2: 241 / 837. (5) الفقيه 2: 240 / 1144، واورده في الحديث 1 من الباب 89 من ابواب الطواف. (6) الفقيه 2: 250 / 1204، والتهذيب 5: 154 / 506، والاستبصار 2: 241 / 840. (*) ________________________________________