[ 495 ] أربعة ثم بال ثم أتم سعيه بغير وضوء، فقال: لا بأس، ولو أتم مناسكه بوضوء لكان أحب إلي. محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن يحيى الازرق نحوه إلا أنه قال: ثم يبول أيتم سعيه (1). (18291) 7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال قال: قال أبو الحسن (عليه السلام) لا تطوف ولا تسعى إلا بوضوء (1). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله. أقول: حمله الشيخ على النهي عن مجموع الامرين لا عن كل واحد بانفراده، وجور حمله على الاستحباب. (18292) 8 - علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه قال: سألته عن الرجل يصلح ان يقضي شيئا من المناسك وهو على غير وضوء ؟ قال: لا يصلح إلا على وضوء. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطواف (1)، ويأتي ما يدل عليه في الرمى (2)، وغيره. ________________________________________ (1) الكافي 4: 438 / 2. (7) الكافي 4: 438 / 3. (1) في المصدر: على وضوء. (2) التهذيب 5: 154 / 508، والاستبصار 2: 241 / 839. (8) مسائل علي بن جعفر: 159 / 236. (1) تقدم في الباب 38 من ابواب الطواف. (2) ياتي في الباب 2 من ابواب رمي جمرة العقبة. (*) ________________________________________