[ 493 ] قال: بقرة، قال: وإن لم يكن حفظ أنه قد سعى ستة، فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة. (18284) 2 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة، فذكر بعد ما أحل وواقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط ؟ قال: عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر. ورواه الصدوق مرسلا (1). 15 - باب جواز السعي على غير طهارة وكذا جميع المناسك الا الطواف، فتجب الطهارة له ان وجب، ويستحب لغيره وجواز السعي للحائض (18285) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف، فان فيه صلاة والوضوء أفضل. وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله، إلا أنه قال: والوضوء أفضل على كل حال (1). (18286) 2 - وعنه، عن صفوان وابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى ________________________________________ (2) التهذيب 5: 153 / 505. (1) الفقيه 2: 256 / 1245. الباب 15 فيه 8 احاديث (1) التهذيب 5: 154 / 509. (1) الاستبصار 2: 241 / 841. (2) التهذيب 5: 154 / 510، والاستبصار 2: 241 / 838. (*) ________________________________________