وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 8 ] 2 - باب ما يحب في بدل الكفارات المذكورة وأمثالها إذا عجز عنها [ 17103 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما (1) لكل مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلى قوله: لكل مسكين نصف صاع (2). [ 17104 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في محرم قتل نعامة قال: عليه بدنة، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا. وقال: إن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا وإن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة. ________________________________________ الباب 2 فيه 14 حديثا 1 - الكافي 4: 387 / 10، والتهذيب 5: 341 / 1183. (1) في التهذيب زيادة: ثم جعل (هامش المخطوط). (2) التهذيب 5: 466 / 1626. 2 - الكافي 4: 386 / 5. (*) ________________________________________