وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 7 ] يجزي (3) عنه. [ 17101 ] 6 - وعن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله: (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم) (1) قال: في الظبي شاة وفي الحمامة وأشباهها وإن كان (2) فراخا فعدتها من الحملان، وفي حمار الوحش بقرة، وفي النعامة جزور. [ 17102 ] 7 - وعن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام): جزاء (1) من قتل من النعم وهو محرم نعامة فعليه بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي الظبي شاة يحكم به ذوا عدل منكم، وقال: عدله أن يحكم بما رأى من الحكم أو صيام يقول الله: (هديا بالغ الكعبة) (2) والصيام لمن لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيام قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، وعلى تفصيل آخر (3). ________________________________________ (3) في المصدر: يجزيه. 6 - تفسير العياشي 1: 343 / 196. (1) المائدة 5: 95. (2) في المصدر: كانت. 7 - تفسير العياشي 1: 344 / 202. (1) وضع في المخطوط على لفظ (جزاء) علامة، وكتب تحتها: الشك في محله هنا أو بعد (من الحكم) أو (أو). (2) المائدة 5: 95. (3) يأتي في الباب 2 وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 3، وفي الحديث 4 من الباب 11 وفي الباب 18 من هذه الابواب. (*) ________________________________________