وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 9 ] ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله. [ 17105 ] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن محرم أصاب نعامة وحمار وحش (1) ؟ قال: عليه بدنة، قال: قلت: فإن لم يقدر على بدنة ؟ قال فليطعم ستين مسكينا، قلت: فإن لم يقدر على أن يتصدق ؟ قال: فليصم ثمانية عشر يوما، والصدقة مد على كل مسكين. قال: وسألته عن محرم أصاب بقرة ؟ قال: عليه بقرة، قلت فإن لم يقدر على بقرة ؟ قال: فليطعم ثلاثين مسكينا، قلت: فإن لم يقدر على أن يتصدق (2) قال: فليصم تسعة أيام. قلت: فإن أصاب ظبيا ؟ قال: عليه شاة، قلت: فإن لم يقدر ؟ قال: فإطعام عشرة مساكين، فإن لم يقدر على (3) ما يتصدق به فعليه صيام ثلاثة أيام. ورواه الشيخ كما يأتي (4). ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير مثله، إلا أنه ترك قوله: والصدقة مد على كل مسكين (5). [ 17106 ] 4 - وعنه عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن محمد، عن ________________________________________ (1) التهذيب 5: 342 / 1185. 3 - الكافي 4: 385 / 1. (1) في الفقيه: أو حمار وحش (هامش المخطوط). (2) في الفقيه: أن يتصدق به (هامش المخطوط). (3) في نسخة: لم يجد (هامش المخطوط). (4) يأتي في الحديث 10 من هذاا لباب. (5) الفقيه 2: 233 / 1112. 4 - الكافي 4: 385 / 2، وأورده في الحديث 1 من الباب 56 من أبواب الذبح. (*) ________________________________________