[ 52 ] (عليه السلام) قال: سألته عن المملوك الموسر أذن له مولاه في الحج، هل عليه أن يذبح ؟ وهل له أجر ؟ قال: نعم، فأن أعتق أعاد الحج. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) 17 - باب ان المملوك إذا حج فادرك أحد الموقفين معتقا أجزأه عن حجة الاسلام (14217) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن شهاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له، قال: يجزي عن العبد حجة الاسلام، ويكتب للسيد أجران: ثواب العتق وثواب الحج. ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن محبوب مثله (1). (14218) 2 - وباسناده عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): مملوك أعتق يوم عرفة ؟ قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج ورواه الشيخ باسناده عن معاوية بن عمار مثله (1). (14219) 3 - قال الشيخ: وروي في العبد إذا اعتق يوم عرفة انه إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج. ________________________________________ (1) تقدم في الباب 15 من هذه الابواب الباب 17 فيه 5 أحاديث 1 - الفقيه 2: 265 / 1289. (1) المحاسن: 66 / 122. 2 - الفقيه 2: 265 / 1290. (1) التهذيب 5: 5 / 13، والاستبصار 2: 148 / 485. 3 - لم نعثر عليه في مظانه من كتب الشيخ. (*) ________________________________________