وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 53 ] (14220) 4 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب عن شهاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له، أيجزى عن العبد حجة الاسلام ؟ قال: نعم. (14221) 5 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر) عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في مملوك اعتق يوم عرفة، قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج، وإن فاته الموقفان فقد فاته الحج، ويتم حجه ويستأنف حجة الاسلام فيما بعد. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 18 - باب ان ام الولد إذا مات سيدها اعتقت من نصيب ولدها ولزمها الحج مع الشرائط. (14222) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أن أم امراة كانت أم ولد فماتت فأرادت المرأة أن تحج عنها ؟ فقال: أو ليس قد اعتقت بولدها (1) ؟ ! تحج عنها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). ________________________________________ 4 - الكافي 4: 276 / 8، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 12، وذيله في الحديث 8 من الباب 16 من هذه الابواب. - 5 المعتبر: 327. (1) يأتي في الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر. الباب 18 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 2: 271 / 1322، وأورده في الحديث 9 من الباب 8 من أبواب النيابة. (1) في المصدر: عتقت ولدها. (2) تقدم في الباب 8 من هذه الابواب. (3) يأتي في الباب 19 من هذه الابواب. (*) ________________________________________