[ 51 ] أقول: حمله الشيخ وغيره (1) على من أدرك أحد الموقفين معتقا لما مضى (1) ويأتي (3)، ويمكن الحمل على الاجزاء في إدراك الثواب، وعلى أنه ليس عليه حج ما دام مملوكا. (14214) 8 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن شهاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: قلت له: ام ولد أحجها مولاها، أيجزي عنها ؟ قال: لا، قلت: أله (1) أجر في حجها ؟ قال: نعم. (14215) 9 - وعنهم، عن سهل، عن محمد بن الحسن بن شمون (1)، عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في - حديث - قال: ولو أن مملوكا حج عشر حجج ثم أعتق كانت عليه فريضة الاسلام إذا استطاع إليه سبيلا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله. (14216) 10 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر ________________________________________ (1) راجع روضة المتقين 5: 36. (2) مضى في احاديث هذا الباب. (3) يأتي في الاحاديث 8 و 9 و 10 من هذا الباب، وفى الباب 17 من هذه الابواب. 8 - الكافي 4: 276 / 8، والتهذيب 5: 5 / 12، والاستبصار 2: 148 / 484، وأورد ذيله في الحديث: 2 من الباب 12، وصدره في الحديث 4 من الباب 17 من هذه الابواب. (1) في التهذيب: الها (هامش المخطوط). 9 - الكافي 4: 278 / 18، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 13، وصدره في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الابواب. (1) في التهذيب: محمد بن الحسين. (2) التهذيب 5، 6 / 15، والاستبصار 2: 141 / 459. 10 - قرب الاسناد: 104. (*) ________________________________________