وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 39 ] الاحرام (2) وغير ذلك (3). 4 - باب وجوب امساك الصائم عن الجماع وعن الامناء بالملاعبة ونحوها، ووجوب الكفارة بهما لو فعل وحكم الوطأ في الدبر (12776) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ؟ قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1). وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان إلا أنه ترك قوله: من الكفارة (2). (12777) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقه عمن ذكره، عن أبى عبدالله عليه السلام في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل، قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير مثله (1). ________________________________________ (2) يأتي في الاحاديث 3 و 4 و 6 من الباب 58 من أبواب تروك الاحرام. (3) يأتي في الباب 6 من هذه الابواب. الباب 4 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 4: 102 / 4. (1) التهذيث 4: 206 / 597، والاستبصار 2: 81 / 247. (2) التهذيب 4: 273 / 826. 2 - الكافي 4: 103 / 7، وأورده في الحديث 1 من الباب 56 من هذه الابواب. (1) لم نعثر عليه في التهذيب. (*) ________________________________________