وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 40 ] وباسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد مثله (2). (12778) 3 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، والحسن بن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان، فقال عليه السلام: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذى يجامع. وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج مثله (1). ورواه الكليني كما يأتي في الحج (2). (12779) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل، قال: عليه اطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين. (12780) 5 - وعنه (1)، عن الحسين، عن القاسم، عن علي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق، فقال: كفارته أن يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، أو يعتق رقبه. أقول: وتقدم ما يدل على حكم الوطأ في الدبر في الجنابة (2)، وتقدم ما ________________________________________ (2) التهذيب 4: 321 / 983. 3 - التهذيب 5: 327 / 1124. (1) التهذيب 5: 324 / 1114. (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب كفارة الاستمتاع. 4 - التهذيب 4: 320 / 980، وأورده في الحديث 12 من الباب 8 من هذه الابواب. 5 - التهذيب 4: 320 / 981. (1) في المصدر زيادة: عن أحمد بن محمد.. (2) تقدم في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب الجنابة. (*) ________________________________________