وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 38 ] عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه. (12773) 8 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله عليه السلام قال لا يرتمس (1) الصائم ولا المحرم رأسه في الماء. ورواه الكليني، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (2). والذي قبله عنه، عن أبيه، عن حماد مثله. (12774) 9 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبدالله، عن عبدالله ابن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يكره (1) للصائم أن يرتمس في الماء. أقول: هذا محمول على التحريم لما مر (2). (12775) 10 - وعنه، عن الحسن بن بقاع، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول ؟ قال: لا ولا يشم الريحان. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتى ما يدل عليه في تروك ________________________________________ 8 - التهذيب 4: 203 / 588، والاستبصار 2: 84 / 259، وأورده في الحديث 3 من الباب 58 من أبواب تروك الاحرام. (1) في المصدر: يرمس. (2) الكافي 4: 106 / 2. 9 - التهذيب 4: 209 / 606، والاستبصار 2: 84 / 262. (1) في الاستبصار: كره (هامش المخطوط). (2) مر في الاحاديث 1 و 2 و 4 و 8 من هذا الباب، وفي الحديثين 1، و 3 من الباب 1 من هذه الابواب. 10 - التهذيب 4: 267 / 806، والاستبصار 2: 93 / 300، وأورده في الحديث 13 من الباب 32 من هذه الابواب. (1) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 2 من هذه الابواب. (*) ________________________________________