وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 37 ] (12770) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن راشد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الحائض، تقضي الصلاة ؟ قال: لا قلت: تقضي الصوم ؟ قال: نعم، قلت من أين جاء ذا ؟ قال: إن أول من قاس إبليس (1)، قلت: والصائم يستنقع في الماء ؟ قال: نعم، قلت: فيبل ثوبا على جسده ؟ قال: لا، قلت: من أين جاء ذا ؟ قال: من ذلك الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (12771) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حنان بن سدير أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن الصائم يستنقع في الماء ؟ قال: لا بأس ولكن لا ينغمس، والمرأة لا تستنقع في الماء لانها تحمل الماء بقبلها (1). ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السياري، عن محمد بن علي الهمداني، عن حنان (2). ورواه الكليني عن محمد بن يحيى وغيره مثله (3). محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4). (12772) 7 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، ________________________________________ 5 - الكافي 4: 113 / 5، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب الحيض، وذيله في الحديث 7 من الباب 32 من هذه الابواب. (1) فيه بطلان القياس حتى قياس الاولوية، وقد تقدم نظائر ويأتي له نظائر كثيرة. (منه قده). (2) التهذيب 4: 267 / 807، والاستبصار 2: 93 / 301. 6 - الفقيه 2: 71 / 307. (1) في التهذيب: بفرجها (هامش المخطوط). (2) علل الشرائع: 388 / 1. (3) الكافي 4: 106 / 5. (4) التهذيب 4: 263 / 789. 7 - التهذيب 4: 203 / 587، والاستبصار 2: 84 / 258، والكافي 4: 106 / 1. (*) ________________________________________