وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 57 ] الزبيب، وسائر ما وجب فيه الزكاة من الابل والبقر والغنم، وغير ذلك ؟ !. أقول: قوله: وغير ذلك، المراد به غير الفرض من الزكاة والكفارات، يعني: المندوب، أو المراد به الحنطة والشعير وما تجب فيه الفطرة. [ 11510 ] 8 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن هارون بن مسلم، عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: الزكاة على (1) تسعة أشياء: على (2) الذهب والفضة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، والابل والبقر والغنم، وعفا رسول (الله صلى الله عليه وآله وسلم) عما سوى ذلك. [ 11511 ] 9 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن محمد بن زياد، عن عمر ابن اذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن صدقات الاموال ؟ فقال: في تسعة أشياء، ليس في غيرها شئ: في (1) الذهب والفضة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، والابل والبقر والغنم السائمة - وهي: الراعية - وليس في شئ من الحيوان غير هذه الثلاثة الاصناف شئ، وكل شئ كان من هذه الثلاثة الاصناف فليس فيه شئ حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج. [ 11515 ] 10 - وعنه، عن العباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، والحسن بن شهاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) الزكاة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ________________________________________ 8 - التهذيب 4: 2 / 1، والاستبصار 2: 1 / 2. (1 و 2) في نسخة: في (هامش المخطوط). 9 - التهذيب 4: 2 / 2، والاستبصار 2: 2 / 2 واورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 17 من هذه ابواب. (1) في الاستبصار: من (هامش المخطوط). 10 - التهذيب 4: 3 / 3، والاستبصار 2: 2 / 3. (*) ________________________________________