وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 56 ] فقال له القائل: عندنا شئ كثير يكون بأضعاف (1) ذلك، فقال: وما هو ؟ فقال له: الارز، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام)، أقول لك: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وضع الزكاة (2) على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك، وتقول: عندنا ارز وعندنا ذرة، وقد كانت الذرة على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ؟ ! فوقع (عليه السلام): كذلك هو، والزكاة على (3) كل ماكيل بالصاع... الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4) وكذا الحديثان قبله. أقول: المراد أنه تستحب الزكاة فيما عدا الغلات الاربع من الحبوب، إذ لا تصريح فيه ولا فيما يأتي (5) بالوجوب، وقد ورد التصريح - فيما مضى (6) ويأتي (7) - بنفى الوجوب، فتعين الاستحباب ذكر ذلك الشيخ، وجماعة من الاصحاب (8)، ولولا ذلك لزم التناقض في هذا التوقيع. [ 11509 ] 7 - وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة ابن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث طويل أنه قال في احتجاجه على جماعة من الصوفية: - أخبروني لو كان الناس كلهم كالذين تريدون زهادا لا حاجة لهم في متاع غيرهم فعلى من كان يتصدق بكفارات الايمان والنذور والتصدقات من فرض الزكاة من الذهب والفضة، والتمر ________________________________________ (1) في المصدر: اضعاف. (2) في التهذيب والاستبصار: الصدقة (هامش المخطوط). (3) في التهذيب: في (هامش المخطوط) وكذلك والاستبصار. (4) التهذيب 4: 5 / 11، والاستبصار 2: 5 / 11. (5) ياتي في الحديث 7 الاتي من هذا الباب. (6) مضى في الاحاديث 1 - 5 من هذه الباب. (7) ياتي في الاحاديث 8 - 17 من هذه الباب. (8) راجع المعتبر: 258، وذخيرة المعاد: 430. 7 - الكافي 5: 69 / 1، واورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 5 من ابواب مقدمات التجارة. (*) ________________________________________