وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 58 ] ذلك: على الذهب والفضة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، والابل والبقر والغنم. [ 11513 ] 11 - وعنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، بن عبيدالله بن علي (1) الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الزكاة ؟ قال (2): الزكاة على تسعة أشياء: على الذهب والفضة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، والابل والبقر والغنم، وعفا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عما سوى ذلك. [ 11514 ] 12 - وعنه، عن محمد بن عبيد الله بن علي الحلبي، والعباس ابن عامر جميعا، عن عبد الله بن بكير عن محمد بن الطيار (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما تجب فيه الزكاة ؟ فقال: في تسعة أشياء: الذهب والفضة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، والابل والبقر والغنم، وعفا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عما سوى ذلك، فقلت: أصلحك الله، فإن عندنا حبا كثيرا، قال: فقال: وما هو ؟ قلت: الارز، قال: نعم، ما أكثره، فقلت: أفيه الزكاة ؟ فزبرني، قال: ثم قال: أقول لك: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عفا عما سوى ذلك وتقول لي: إن عندنا حبا كثيرا، أفيه الزكاة ؟ !. [ 11515 ] 13 - وعنه، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) الزكاة على تسعة أشياء، وعفا عما سوى ذلك: ________________________________________ 11 - التهذيب 4: 3 / 4، والاستبصار 2: 3 / 4. (1) قوله (بن علي) ليس في التهذيب " هامش المخطوط ". (2) كذا في الاصل والمصدر، لكن في المخطوط: " فقال ". 12 - التهذيب 4: 4 / 9، والاستبصار 2: 4 / 9. (1) في نسخة من الاستبصار: محمد بن جعفر الطيار (هامش الاصل والمخطوط). 13 - التهذيب 4: 5 / 10، والاستبصار 2: 5 / 10. (*) ________________________________________