وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 55 ] [ 11506 ] 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، وأبي بصير، وبريد بن معاوية العجلي، والفضيل بن يسار كلهم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: فرض الله عزوجل الزكاة مع الصلاة في الاموال، وسنها رسول الله (صلى الله عليه وآله) في تسعة أشياء، وعفا (1) عما سواهن: في الذهب والفضة، والابل والبقر والغنم، والحنطة والشعير والتمر، والزبيب، وعفا (2) عما سوى ذلك. [ 11507 ] 5 - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام قال: وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، والذهب والفضة، والابل والبقر والغنم، وعفا (رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1) عما سوى ذلك. [ 11508 ] 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار: قال قرأت في كتاب عبد الله ابن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك، روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، والذهب والفضة، والغنم والبقر والابل، وعفا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عما سوى ذلك، ________________________________________ 4 - الكافي 3: 509 / 1، والتهذيب 4: 3 / 5، والاستبصار 2: 3 / 5. (1) في نسخة زيادة: رسول الله (صلى الله عليه واله) (هامش النخطوط) وكذلك الكافي. (2) في نسخة زيادة: رسول الله (صلى الله عليه واله) (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب والاستبصار. 5 - الكافي 3: 509 / 2، والتهذيب 4: 3 / 6، والاستبصار 2: 3 / 6. (1) ما بين القوسين: ليس في المصادر الثلاثة. 6 - الكافي 3: 510 / 3، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 0 من هذه الابواب. (*) ________________________________________