[ 442 ] يوسف بن عقيل عن محمد ين قيس عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث قال: المواعظ والتذكرة يوم الأضحى والفطر بعد الصلاة. (9807) 6 - وقد تقدم في حديث أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وينبغي لإمام أن يلبس حلة ويعتم شاتيا " كان أو صائفا ". (9808) 7 - محمد بن علي بن الحسين قال: كان علي عليه السلام إذا انتهى إلى المصلى يوم العيد تقدم فصل بالناس، فإذا فرغ من الصلاة صعد المنبر ثم بدأ فقال. وذكر الخطبة. إلى أن قال: - وكان يقرأ قل يا أيها الكافرون أو التكاثر أو والعصر، وكان مما يدوم عليه قل هو الله أحد، وكان إذا قرأ إحدى هذه السور جلس كجلسة العجلان، ثم نهض وهو 1 أول من حفظ عنه الجلسة بين الخطبتين. (9809) 8 - وبإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: قلت: تجوز صلاة العيدين بغير عمامة ؟ قال: نعم والعمامة أحب إلى (9810) 9 - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) في أحوال رسول الله صلى الله عليه وآله (إلى أن قال:) وكان له عنزة يتكئ عليها ويخرجها في العيدين فيخطب بها. (9811) 10 - وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق، عن أبيه ________________________________________ 6 - تقدم في الحديث 7 من الباب 10 من هذه الأبواب. 7 - الفقيه 1: 328 / 1487. 1 في نسخة زيادة: كان هامش المخطوط. 8 - الفقيه 1: 331 / 1489 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 39 من هذه الأبواب. 9 - الفقيه 130 6 4 / 454 وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 67 من النجاسات. 10 - الفقيه 1: 323 / 1476. (*) ________________________________________