[ 441 ] خطب الإمام فليقعد بين الخطبتين قليلا " لإمام أن يلبس يوم العيدين بردا " ويعتم شاتيا " كان أو قائظا " الحديث. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا "، واقتصر على الحكمين الأخيرين 2. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله 3. (3. 98) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام في صلاة العيدين قال: الصلاة قبل الخطبتين بعد القراءة سبع في الأولى وخمس في الأخيرة، وكان أول من أحدثها كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا، فلما رأى ذلك قدم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة. (9804) 3 - وعنه، عن فضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعتم في العيدين شاتيا " كان أو قائظا "، ويلبس درعه، وكذلك ينبغى للإمام، ويجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة. (9805) 4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن حماد ابن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بد من العمامة والبرد يوم الأضحى والفطر، فأما الجمعة فإنها تجزي بغير عمامة وبرد. (9806) 5 - وبإسناده عن محمد بن أحمبن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن *. (هامش) *. 2 المقنعة: 33. 3 التهذيب 3: 129 / 278. 2 - التهذيب 3: 287 / 860 وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب 1 أثبتناه من المصدر. 3 - التهذيب 3: 130 / 282 وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب. 4 - التهذيب 284 3 / 845. 5 - التهذيب 3: 289 / 871 وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب. (*).. ________________________________________