وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 410 ] بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: على الصبي إذا احتلم الصيام، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار، إلا أن تكون مملوكة فإنه ليس عليها خمار إلا أن تحب أن تختمر، وعليها الصيام. [ 5557 ] 4 - وبإسناده عن سعد، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الامة تغطي رأسها ؟ فقال: لا، ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد. [ 5558 ] 5 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عبد الله الانصاري، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس. أقول: يأتي وجهه (1). [ 5559 ] 6 - وعنه، عن أبي علي بن (1) محمد بن عبد الله بن أبي أيوب، عن علي بن أسباط، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تصلي المرأة المسلمة و ليس على رأسها قناع. قال الشيخ: يحتمل أن يكون المراد بهذين الخبرين الصغيرة من النساء دون البالغات، ويمكن أن يكون إنما سوغ لهن هذا في حال لا يقدرن على القناع، ويحتمل أن يكون المراد تصلي بغير قناع إذا كان عليها ثوب يسترها من رأسها إلى قدميها، قال: والخبر الثاني ليس فيه ذكر الحرة فيحمل على الامة. ________________________________________ 4 - التهذيب 2: 218 / 859، والاستبصار 1: 390 / 1483. 5 - التهذيب 2: 218 / 857، والاستبصار 1: 389 / 1481. (1) يأتي وجهه في الحديث القادم. 6 - التهذيب 2: 218 / 858 والاستبصار 1: 389 / 1482. (1) بن: في نسخة زائدة (هامش المخطوط). (*) ________________________________________