وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 409 ] تقنع بها ولها درع ؟ قال: (لا يصلح) (1) أن تصلي حتى تلبس درعها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3)، ويأتي أيضا ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (4). 29 - باب عدم وجوب تغطية الامة رأسها في الصلاة، وكذا الحرة الغير المدركة، وأم الولد، والمدبرة، المكاتبة المشروطة. [ 5554 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث -، قال: قلت: الامة تغطي رأسها إذا صلت ؟ فقال: ليس على الامة قناع. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1). [ 5555 ] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن (عليه السلام) - في حديث - قال: ليس على الاماء أن يتقنعن في الصلاة. [ 5556 ] 3 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي ________________________________________ (1) في المصدر: لا تصلح لها. (2) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 21 من هذه الابواب. (3) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 29 من هذه الابواب. (4) يأتي ما ينافي ذلك في الباب 126 من أبواب مقدمات النكاح. الباب 29 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 3: 394 / 2، أورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 28، وصدره في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الابواب. (1) التهذيب 2: 217 / 855. 2 - التهذيب 2: 217 / 854، أورده بتمامه في الحديث 10 الباب 28 من هذه الابواب. 3 - التهذيب 4: 281 / 851، أورده في الحديث 7 الباب 29 من أبواب ما يصح منه الصوم. (*) ________________________________________