وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 411 ] [ 5560 ] 7 - محمد بن على بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس على الامة قناع في الصلاة، ولا على المدبرة قناع في الصلاة، ولا على المكاتبة، إذا اشترط عليها مولاها، قناع في الصلاة، وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها، ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلها. قال: وسألته عن الامة إذا ولدت، عليها الخمار ؟ قال: لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت، وليس عليها التقنع في الصلاة. ورواه الكليني كما يأتي في آداب النكاح (1). وفي (العلل): عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم، مثله، إلى قوله: في الحدود كلها (2). [ 5561 ] 8 - وعن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن حماد الخادم (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الخادم تقنع رأسها في الصلاة ؟ قال: اضربوها، حتى تعرف الحرة من المملوكة. [ 5562 ] 9 - وعن أبيه، عن علي بن سليمان، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن حماد اللحام قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المملوكة تقنع رأسها في الصلاة (1) ؟ قال: لا، ________________________________________ 7 - الفقيه 1: 244 / 1085. (1) يأتي في الحديث 2 من الباب 114 من أبواب مقدمات النكاح. (2) علل الشرائع: 346 / 3 الباب 54. 8 - علل الشرائع: 345 / 1 الباب 54. (1) في نسخة: اللحام - هامش المخطوط -. 9 - علل الشرائع: 346. (1) في نسخة: إذا صلت (هامش المخطوط). (*) ________________________________________