وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 408 ] حمزة بن حمران، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن الرجل أعتق نصف جاريته - إلى أن قال - قلت: فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها ؟ قال: نعم، وتصلي، هي مخمرة الرأس، الحديث. [ 5549 ] 13 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الاسناد): عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: إذا حاضت الجارية فلا تصلي إلا بخمار. أقول: المراد بالجارية الصبية الحرة، والحيض المراد به البلوغ، وأنها تصلي بعد انقطاعه إن بلغت به وذلك كله ظاهر. [ 5550 ] 14 - وعن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهم السلام)، قال: سألته عن المرأة الحرة، هل يصلح لها أن تصلي في درع ومقنعة ؟ قال: لا يصلح لها إلا في ملحفة إلا أن لاتجد بدا. أقول: تقدم الوجه في مثله (1). [ 5551 ] 15 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة، هل يصلح لها أن تصلي في ملحفة ومقنعة ولها درع ؟ قال: لا يصلح لها إلا أن تلبس درعها. [ 5552 ] 16 - قال: وسألته عن المرأة، هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة ومقنعة ولها درع ؟ قال: إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلا وعليها درع. [ 5553 ] 17 - قال: وسألته عن المرأة، هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة ________________________________________ 13 - قرب الاسناد: 66. 14 - قرب الاسناد: 101. (1) تقدم في الحديث 11 من هذا الباب. 15 - كتاب علي بن جعفر: 113 / 33. 16 - كتاب علي بن جعفر: 113 / 34. 17 - كتاب علي بن جعفر: 113 / 35. (*) ________________________________________