وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 407 ] فإن لم تجد فثوبين تتزر بأحدهما وتقنع بالاخر، قلت: فإن كان درع وملحفة، ليس عليها مقنعة ؟ فقال: لا بأس إذا تقنعت بملحفة (1)، فإن لم تكفها فتلبسها (2) طولا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3)، وكذا الذي قبله. [ 5545 ] 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أدنى ما تصلي فيه المرأة ؟ قال: درع وملحفة فتنشرها على رأسها، وتجلل بها. [ 5546 ] 10 - وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: ليس على الاماء أن يتقنعن في الصلاة، ولا ينبغي للمرأة أن تصلي إلا في ثوبين. [ 5547 ] 11 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تصلي في درع وخمار ؟ فقال: يكون عليها ملحفة تضمها عليها. قال الشيخ: هذا محمول على زيادة الفضل والثواب، أو على كون الدرع والخمار لا يواريان شيئا لما تقدم (1). [ 5548 ] 12 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن ________________________________________ (1) في نسخة التهذيب: بالملحفة. (هامش المخطوط). (2) في المصدر: فلتلبسها. (3) التهذيب 2: 217 / 856، والاستبصار 1: 389 / 1480. 9 - التهذيب 2: 217 / 853، والاستبصار 1: 388 / 1478. 10 - التهذيب 2: 217 / 854، والاستبصار 1: 389 / 1479. 11 - التهذيب 2: 218 / 860، والاستبصار 1: 390 / 1484. (1) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب. 12 - التهذيب 8: 228 / 826، والاستبصار 4: 6 / 20، أورده في الحديث 3 من الباب 64 من أبواب العتق. (*) ________________________________________