وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 400 ] ورواه الصدوق بإسناده عن العلا (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في القصاص (3)، وقد حمله بعض أصحابنا على إرادة الضرب دون القتل (4). 11 - باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبى والسكران [ 35858 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا. ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب مثله (1). [ 35859 ] 2 - وباسناده عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: عمد الصبي وخطاه واحد. [ 35860 ] 3 - وباسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر (1)، عن أبيه، أن عليا (عليه السلام) كان يقول: عمد الصبيان خطأ (يحمل على) (2) العاقلة. ________________________________________ (3) الفقيه 4: 107 / 361. (3) تقدم في الباب 35 من أبواب القصاص في النفس. (4) راجع المختلف: 799 الباب 11 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 10: 233 / 919. (1) الفقيه 4: 107 / 358. 2 - التهذيب 10: 233 / 920. 3 - التهذيب 10: 233 / 921. (1) في المصدر: أبي جعفر (عليه السلام). (2) في المصدر: تحمله. (*) ________________________________________