وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 399 ] جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه (عليهم السلام) قال: لا تعقل العاقلة إلا ما قامت عليه البينة، قال: وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة شيئا. ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) (1). [ 35856 ] 2 - وقد تقدم في حديث أبي محمد الوابشي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يجوز إقرار العبد على سيده. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 10 - باب حكم عمد الاعمى [ 35857 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله، عن العلاء، عن محمد الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): هذان متعديان جميعا فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا، لانه قتله حين قتله وهو أعمى، والاعمى جنايته خطأ يلزم (1) عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما، فان لم يكن للاعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين، ويرجع الاعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه. ________________________________________ (1) الفقيه 4: 107 / 359. 2 - تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب دعوى القتل. (1) تقدم في الباب 3 من هذه الابواب. الباب 10 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 10: 232 / 918. (1) في المصدر: تلزم. ________________________________________