وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 401 ] [ 35861 ] 4 - وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1)، في رجل وغلام، اشتركا في (2) رجل فقتلاه، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه، وإذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني إلا أنه قال: اقتص منه، واقتص له (3). ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم كرواية الشيخ (4). أقول: حمله على أنه يقتل حدا لا فساده، لا قودا. [ 35862 ] 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا فجعل الدية على قومه، وجعل خطأه وعمده سواء. ورواه الشيخ باسناده عن النوفلي، عن السكوني (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في عدة مواضع (2)، وعلى حكم جناية السكران في موجبات الضمان (3). ________________________________________ 4 - التهذيب 10: 233 / 922، والاستبصار 4: 287 / 1085. (1) في المصدر زيادة: قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام). (2) في المصدر زيادة: قتل. (3) الفقيه 4: 84 / 270. (4) الكافي 7: 302 / 1. 5 - الفقيه 4: 85 / 272. (1) التهذيب 10: 232 / 916. (2) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 3 و 4 من أبواب مقدمة العبادات، وفي الباب 8 من أبواب مقدمات الحدود، وفي الباب 29 و 36 من أبواب قصاص النفس. (3) تقدم في الباب 1 من أبواب موجبات الضمان. (*) ________________________________________