وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 398 ] أقول: هذا محمول على ضمان الجريرة، أو على أن عاقلته عاقلة نحوه من الناس أعني الامام - وقد تقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي المواريث (2). 8 - باب أن دية الخطأ من البدوى على عاقلته البدويين، ومن القروى على عاقلته من القرويين [ 35854 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل (أو الخطأ) (1) من الجارح وكان بدويا فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه البدويين، قال: وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا فان دية ما جنى من الخطأ على أوليائه من القرويين. ورواه الصدوق باسناده عن هشام بن سالم (2). 9 - باب أن العاقلة لا تضمن الا ما قامت عليه البينة، فان أقر القاتل فمن ماله [ 35855 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي ________________________________________ (1) تقدم ما يدل على بعض المقصود بعمومه في الباب 2 من هذه الابواب. (2) تقدم في الباب 1 من أبواب ضمان الجريرة والامامة. الباب 8 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 10: 174 / 681. (1) في المصدر: والخطأ. (2) الفقيه 4: 80 / 253. الباب 9 فيه حديثان 1 - التهذيب 10: 175 / 684، والاستبصار 4: 262 / 987. (*) ________________________________________