وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 397 ] 6 - باب حكم القاتل خطأ إذا مات قبل دفع الدية، وأن من لا عاقلة له فعاقلته الامام، وكذا ابن الملاعنة [ 35851 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده يونس بن عبد الرحمن، عمن رواه، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية أن الدية على ورثته، فان لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال. أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني (1). 7 - باب أن ضامن الجريرة عاقلة المضمون، وحكم من أسلم ولا موالى له [ 35852 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من لجأ إلى قوم فأقروا بولايته كان لهم ميراثه، وعليهم معقلته. [ 35853 ] 2 - وبإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) في رجل أسلم ثم قتل رجلا خطأ قال: اقسم الدية على نحوه من الناس ممن أسلم وليس له موال. ________________________________________ الباب 6 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 10: 172 / 685. (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 2، وفي الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب. الباب 7 فيه حديثان 1 - التهذيب 10: 175 / 685. 2 - التهذيب 10: 174 / 680. ________________________________________