وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 396 ] أقول: قد تقدم أن العاقلة لا يضمن عمدا (1)، وقد خصه الشيخ (2) وغيره (3) بغير هذه الصورة. 5 - باب أنه لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا، وحكم ما دون السمحاق [ 35849 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا، وقال: ما دون السمحاق (1) أجر الطبيب سواء الدية. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2). [ 35850 ] 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: ما دون السمحاق أجر الطبيب. ________________________________________ (1) تقدم في الباب السابق من هذه الابواب. (2) راجع الاستبصار 4: 170 / ذيل 986. (3) راجع المختلف: 786، وجواهر الكلام 43: 414. الباب 5 فيه حديثان 1 - الكافي 7: 365 / 4. (1) السمحاق: كقرطاس: قشرة رقيقة فوق عظم الرأس (القاموس المحيط (سمحق) [ 3: 246 ]). (هامش المخطوط). (2) التهذيب 10: 170 / 669. 2 - التهذيب 10: 293 / 1140. (*) ________________________________________