[ 370 ] من اللصوص، أو شهادة من غيرهم عليهم. ورواه الصدوق باسناده عن علي بن أسباط (2). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى نحوه (3). (33971) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن فضالة، عن أبان قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه، قال: تجوز شهادته إلا في شئ له فيه نصيب. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1). (33972) 4 - وعنه عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان قال: يجوز. قال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على ما لو أشهدا على شئ ليس لهما فيه شركة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). ________________________________________ (2) الفقيه 3: 25 / 68 (3) التهذيب 6: 246 / 625 3 - الفقيه 3: 27 / 78 (1) التهذيب 6: 246 / 623 والاستبصار 3: 15 / 40 4 - التهذيب 6: 246 / 622 والاستبصار 3: 15 / 39 (1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الابواب 1 و 2 و 3 و 8 من ابواب الشهادات (2) ياتي في الحديثين 3 و 7 من الباب 32 وفي الباب 41 من هذه الابواب (*) ________________________________________