[ 369 ] (33968) 6 - محمد بن علي بن الحسين قال: في خبر آخر أنه لا تقبل شهادة الولد على والده. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1)، ويأتي ما يدل عليه (2) وما مر مما ظاهره وجوب شهادة الولد على الوالد لا يستلزم وجوب قبولها (3). 27 - باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه وقبولها في غيره (33969) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ثلاثة شركاء شهد اثنان عن (1) واحد قال: لا تجوز شهادتهما. (33970) 2 - وعن محمد بن يحيى، (عن أحمد بن محمد، عن الحسين) (1)، عن علي بن أسباط، عن محمد بن الصلت قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رفقة كانوا في طريق، فقطع عليهم الطريق وأخذوا اللصوص، فشهد بعضهم لبعض قال: لا تقبل شهادتهم إلا باقرار ________________________________________ 6 - الفقيه 3: 26 / 71 (1) تقدم في الابواب 1 و 2 و 8 من ابواب الشهادات (2) ياتي في الباب 41 من ابواب الشهادات (3) مر في الحديث 1 من الباب 3 من ابواب الشهادات الباب 27 فيه 4 احاديث 1 - الكافي 7: 394 / 1 (1) في المصدر: على 2 - الكافي 7: 394 / 2 (1) في المصدر: عن محمد بن الحسين (*) ________________________________________