وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 371 ] 28 - باب جواز شهادة الوصي للميت والوارث وعليهما الا فيما هو وصي فيه (33973) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد ابن الحسن - يعني الصفار - إلى أبي محمد (عليه السلام): هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقع: إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين وكتب: أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا (وهو القابض للصغير) (1) وليس للكبير بقابض ؟ فوقع (عليه السلام): نعم، وينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة وكتب: أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل ؟ فوقع: نعم من بعد يمين. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الحسن الصفار (2)، وكذا الشيخ (3). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4). 29 - باب عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر، وجوازها لغيره وله بعد مفارقته، وجواز شهادة الضيف (33974) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، ________________________________________ الباب 28 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7: 394 / 3 (1) في المصدر: بحق له على الميت أو على غيره، وهو القابض للوارث الصغير (2) الفقيه 3: 43 / 147 (3) التهذيب 6: 247 / 626 (4) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 20 من احكام الوصايا الباب 29 فيه 3 احاديث 1 - التهذيب 6: 257 / 674 والاستبصار 3: 21 / 63 (*) ________________________________________