وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 356 ] وبالاسناد مثله إلا أنه قال: ولا في الطلاق إلا رجلان عدلان (1) (33926) 18 - وعنه عن صفوان، وفضالة، عن العلاء، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال، وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن ؟ قال: نعم في العذر والنفساء. (33927) 19 - وعنه عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته تجوز شهادة النساء وحدهن ؟ قال: نعم في العذرة والنفساء. (933928) 20 - وعنه عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل (33929) 21 - وعنه عن القاسم، عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها ؟ قال: تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس، وقال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال (1) (33930) 22 - وعنه عن صفوان، ومحمد (1) بن خالد جميعا، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تجوز ________________________________________ (1) الاستبصار 3: 30 / 96 18 - التهذيب 6: 269 / 725 والاستبصار 3: 30 / 97 19 - التهذيب 6: 270 / 727 والاستبصار 3: 30 / 99 20 - التهذيب 6: 263 / 701 و 6: 271 / 734 والاستبصار 3: 22 / 69 الفقيه 3: 32 / 100 21 - التهذيب 6: 270 / 728 والاستبصار 3: 30 / 100 (1) في نسخة من التهذيب: الرجل (هامش المخطوط) 22 - التهذيب 6: 270 / 729 والاستبصار 3: 31 / 102 (1) في نسخة: عن (هامش المخطوط) وكذلك في التهذيب (*) ________________________________________