[ 355 ] ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2). (33922) 14 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) قال: سألته عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة، أتجوز شهادتها ؟ أم لا تجوز ؟ فقال: تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (33923) 15 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضي أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصية لم يشهدها إلا امرأة، فقضي أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية. (33924) 16 - وعنه، عن حماد، عن ربعي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي فقال: يجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها. (33925) 17 - وعنه عن حماد بن عيسى، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يقبل في الهلال إلا رجلان عدلان. ________________________________________ (2) التهذيب 6: 278 / 761 14 - الكافي 7: 392 / 10 ولاحظ الحديث 21 التالي (1) في الكافي والاستبصار: عبد الرحمن بن ابي عبد الله، عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) التهذيب 6: 269 / 722 والاستبصار 3: 29 / 94 15 - التهذيب 6: 267 / 717 والاستبصار 3: 28 / 88 16 - التهذيب 6: 268 / 718 والاستبصار 3: 28 / 89 17 - التهذيب 6: 269 / 724 (*) ________________________________________