وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 357 ] شهادة المرأة في الشئ الذي ليس بكثير في الأمر الدون، ولا تجوز في الكثير. (33931) 23 - وعنه عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: قال: القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة (1) (33932) 24 - وعنه عن فضالة، عن أبان، عن عبد الله بن سنان (1)، قال: سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها ؟ فقال: لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة. أقول: حمله الشيخ على أنها لا تقبل في جميع الوصية، بل تقبل في الربع لما مر (2)، ويحتمل التقية. (33933) 25 - وعنه عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال علي (عليه السلام) شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق وقال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز، وقال: تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال. (33934) 26 - وعنه عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضي أمير المؤمنين (عليه السلام) في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة. ________________________________________ 23 - التهذيب 6: 270 / 730 والاستبصار 3: 31 / 103 (1) وفي نسخة: المراة الواحدة (هامش المخطوط) 24 - التهذيب 6: 270 / 731 والاستبصار 3: 31 / 105 (1) في الاستبصار: سليمان (هامش المخطوط) (2) مر في الحديث 15 و 16 من هذا الباب 25 - التهذيب 6: 267 / 713 والاستبصار 3: 27 / 84 26 - التهذيب 6: 267 / 714 والاستبصار 3: 27 / 85 (*) ________________________________________