[ 354 ] ثلاثة رجال وامرأتان، وقال: تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس. ورواه الشيخ باسناده عن يونس بن عبد الرحمن (1) وكذا الذي قبله. (33919) 11 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ قال: نعم، ولا تجوز في الطلاق، قال: وقال علي (عليه السلام): تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا يجوز الرجم، قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال: لا. (33920) 12 - وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اجيز شهادة النساء في الغلام (1)، صاح أو لم يصح، وفي كل شئ لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه. ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد (2) وكذا الذي قبله. (33921) 13 - وعن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بامرأة بكر زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظرت إليها فقلن: هي عذراء فقال: ما كنت لأضرب من عليها (خاتم من الله) (1)، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا. ________________________________________ (1) التهذيب 6: 264 / 702 والاستبصار 3: 23 / 70 11 - الكافي 7: 391 / 9 التهذيب 6: 265 / 706 والاستبصار 3: 24 / 74 12 - الكافي 7: 392 / 13 (1) في التهذيب: الصبي (هامش المخطوط) (2) التهذيب 6: 268 / 721 والاستبصار 3: 29 / 93 13 - الكافي 7: 404 / 10 (1) خاتم من الله: كناية عن البكارة (اساس البلاغة: 103) (*) ________________________________________